تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بسم اللَّه الرحمن الرحيم [ والمكروهات عشرة ] « ( والمكروهات عشرة ) » الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد ( 1 )
شرح
« ( في مكروهات الإحرام ) » ( 1 ) قال في المدارك : ( أما كراهة الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد فاستدل عليه في المنتهى : ( بأنها لباس أهل النار فلا يقتدى بهم ) وقال في الجواهر عند شرح قول المصنف : ( لموثق الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ . قال : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت » « 1 » الظاهر في إرادة الكراهة ولو بقرينة التكفين المجمع على جوازه به فهو في نفسه حينئذ غير صالح لإثبات الحرمة فضلا عن أن يخص به ما دل على جواز الإحرام في كل ثوب يصلى فيه ، مع الإجماع بقسميه على جواز الصلاة في الثياب السود ، المؤيد بتظافر النصوص بالنهي عن لبس السواد ، كقول أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تلبسوا
هامش
« 1 » الوسائل ج 1 الباب 26 من أبواب الإحرام الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 297 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي