تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
قرينة على المراد في الخبر الثاني خصوصا بعد ندرة القول بذلك ، كندرة القول بحرمة الحمل على وجه لا يعد به متسلحا ، والخبر المزبور مع ظهوره في الحرم دون المحرم ؛ ولم نعرف قائلا به بل السيرة القطعية على خلافه محمول على ضرب من الكراهة ) 2 - ان ظاهر قوله عليه السّلام في صحيح الحلبي المتقدم ( المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة فيه ) هو ثبوت الكفارة عليه إذا لبسه مع عدم الخوف ، إلا أنه كما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره - لم نجد قائلا به ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قال في الجواهر : ( اللهم إلا أن يحمل على ما يغطى الرأس ، كالمغفر ، أو يحيط بالبدن ، كالدرع ، ولكن حرمتهما حينئذ لذلك لا لكونهما من السلاح الذي قد يشك في شموله لهما ، وان كانت هي مع الترس من لامة الحرب نعم هو شامل لمثل الدبوس ونحوه . بل قد يقال بشموله لمثل بعض الآلات التي تتخذ للحرب وان لم يكن فيه نصل ولا محددة - كالعصا ذات الرأس وغيرها - كما عساه يومي اليه ما ذكروه في المحارب الذي هو من شهر السلاح للإخافة . نعم ، لا يعد مثله ومثل حمل الرمح وآلة البندق ونحوها لبسا عرفا ومن ذلك يعلم كون المراد من اللبس هنا ما يشمل نحو ذلك مما هو داخل في الحكم قطعا . إلى أن قال وربما يشير اليه الجواب عن الحمل في السؤال باللبس المشعر باتحادهما وان المراد كون الرجل مسلحا . )