تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
[ ولبس السلاح ] ولبس السلاح لغير ضرورة وقيل يكره وهو الأشبه ( 1 )
شرح
العمرة - كما في العروة ، والوسيلة - وهذا الكلام في غاية الغموض ، لكون التحلل في عمرة التمتع بالتقصير دون غيره هذا في العمرة . وأما الحج فالتحلل فيه في مواطن ثلاثة - على ما سيجيء تفصيله في محله ، ان شاء اللَّه تعالى - [ أحدها ) . أعمال منى ، فإذا أتى المتمتع بها حل له كل شيء إلا الطيب والنساء ( ثانيها ) : طواف الزيارة المحلل للطيب - ( ثالثها ) : طواف النساء المحلل للنساء والموجب لخروج المحرم عن الإحرام بكله ] فالصواب أن يقال : ان المحرم بإحرام العمرة المتمتع بها إذا مات قبل التقصير جنب من الكافور والمحرم بإحرام الحج إذا مات قبل طواف الزيارة المحلل للطيب جنب من الكافور . فما ذكر من أنه إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة على إطلاقه لا يستقيم ، لعدم حصول التحلل في العمرة المتمتع بها إلا بالتقصير ، فتأمل . ( السادسة ) - أن ما دل على أنه يصنع بالميت المحرم ما يصنع بالحلال إلا أنه لا يقربه طيبا يكون في مقام بيان كيفية غسله فيقيد به إطلاق ما دل على وجوب غسل الميت بالكافور ، كما هو الشأن في كل مطلق ومقيد كانا واجدين لشرائط الحمل ومن المعلوم عدم التعارض بينهما لكون حمل المطلق على المقيد من أوضح التوفيقات العرفية التي لا يتحير معها العرف ، كما لا يخفى . ( 1 ) القول بالتحريم مذهب الأكثر ويدل عليه ما رواه أبو جعفر ( يعني أحمد بن محمد بن عيسى ) عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( ان خ ) المحرم إذا خاف العدو ( وخ ) يلبس السلاح فلا كفارة عليه « 1 » . وما رواه عبد اللَّه بن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أيحمل
هامش
« 1 » الوسائل ج 1 الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1