تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
[ وتغسيل المحرم لو مات بالكافور ] وتغسيل المحرم لو مات بالكافور ( 1 )
شرح
« ( ثم إنه ينبغي هنا التنبيه على فرع ) » وهو أنه قد دل بعض الأخبار على تحريم قطع الشجر التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل وكذلك العكس ، وهو ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن موسى ابن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها « 1 » وفي بعض نسخ الرضوي : ( والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان أصلها ومتى كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم كان كذلك ) . ونحوه غيره من الأخبار المروية عنهم عليهم السّلام . ولا ينافيه ما دل على جواز قطع الأوراق والأغصان الواردة عليك في منزلك وهو ما رواه إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ؟ قال : اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك « 2 » وذلك لتخصيص ما دل على حرمة قطع الفرع مطلقا به ، لدلالته على جواز القطع في خصوص ما إذا دخل الفرع في المنزل - كما لا يخفى - فتدبر . ( 1 ) حرمة تغسيل المحرم لو مات وتحنيطه بالكافور مما لا ينبغي الكلام والخلاف فيه وهو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه ) واستدل لذلك بما رواه عبد اللَّه بن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السّلام وهو
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 90 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 290 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي