شرح
البعير في الحرم يأكل ما شاء « 1 » .
( العاشر ) - ما أنبته أنت ويدل عليه ما رواه عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته » « 2 » . وقال : في الجواهر ما هذا لفظه :
( وفي التهذيب بعد أن روى صحيح حريز الذي ذكرناه في أول المسألة قال : متصلا بقوله : [ إلا ما أنبته أو غرسته ] : ( وكل ما دخل على الإنسان فلا بأس بقلعه فان بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه ) ، فيحتمل أن يكون ذلك من تتمة الصحيح ، والا كانت فتوى منه مستظهرا لها من الخبرين الأولين اللذين وان كانا مشتملين على خصوص الشجرة إلا أنه لا قائل بالفرق بينه وبين غيره . إلخ .
وكيف كان فالحديث المتقدم وان كان يدل على استثناء ما أنبته أنت من الحكم المزبور ، الا أنه قد ورد أيضا عين هذا الحديث غير مذيل بهذا الذيل وهو الحديث الأول من الباب - 86 - من أبواب تروك الإحرام عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ) فعليه يشكل الأمر في ذلك ، فإنه وان كان هذا الحديث مغايرا للحديث الأول من حيث بعض رجال السند لكن لا يضر ذلك بالمدعى ، لأن الذي سمع عن الامام عليه السّلام فيهما واحد - وهو حريز - فكما يحتمل سماعه عن الامام عليه السّلام مرتين ( أحدهما ) مع الذيل و ( ثانيهما ) : بدونه ، كذلك يحتمل أنه سمع مرة واحدة وأن يكونا حديثا واحدا لا ندري أنه زيد في أحد النقلين أو حصل النقص في الآخر وتقديم احتمال النقيصة على احتمال الزيادة كما هو المتداول بين علماء الدراية بعد تسليم
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 88 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4