تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
( السابع ) - عودي الناضح ، وقد دلت عليه موثقة زرارة لقوله عليه السّلام فيها : ( . وحرم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها ويعضد شجرها إلا عودي الناضح « 1 » وهذا كما ترى ورد في حرم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله لا في حرم مكة ، فلا يمكن الاستدلال به على استثناء عودي المحالة ، ان قلنا بأن عودي المحالة غير عودي الناضح . هذا والتعدي تمسكا بالقول بعدم الفصل غير صحيح ، وأما عودي المحالة فقد ورد حديث في استثنائه ، لكنه يشكل الأمر بإرساله وقد عرفته في الأمر الخامس فراجعه . ( الثامن ) - عصى الراعي ويمكن أن يستدل لذلك بما عن دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رخص في الإذخر وعصى الراعي « 2 » ولكنه لا عبرة به ، لإرساله وبما عن الجعفريات عن علي عليه السّلام قال رخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أن يعضد من شجر الحرام الإذخر وعصى الراعي ليسوق بها بعيره وما يصلح بها من دلو « 3 » وفيه أيضا ما لا يخفى ، لكونه مجهولا . ( التاسع ) - النزع والجمع لتأكله الإبل ؛ ويدل عليه ما رواه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ . فقال : أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه « 4 » ولكنه يعارضه ما رواه عبد اللَّه بن القاسم عن عبد اللَّه ابن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 « 2 » المستدرك ج 2 الباب 69 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 3 » المستدرك ج 2 الباب 69 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 89 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2