شرح
( الثالث ) - الإذخر [ 1 ] وفي الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه - كما اعترف به غير واحد ، بل عن المنتهى والتذكرة : الإجماع عليه ؛ وهو الحجة .
ويدل عليه قوله عليه السّلام في موثقة زرارة المتقدمة في صدر المبحث ( إلا الإذخر ) وقوله عليه السّلام في حديث زرارة الآتي : ( والإذخر ) .
( الرابع ) - النخل والظاهر تسالم الأصحاب عليه ، ويدل عليه قوله عليه السّلام في خبر منصور بن حازم ومرسل عبد الكريم المتقدمين : ( إلا النخل ) .
( الخامس ) - عودي المحالة [ 2 ] ويدل عليه ما رواه محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلمي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : رخص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قطع عودي المحالة وهي البكرة العظيمة يستقى بها من شجر الحرم والإذخر « 1 » واليه أشار المصنف - قدس سره - بقوله : ( على رواية ) ولكنه ضعيف سندا ، لإرساله ، ولا جابر له على وجه يعتد به ، فتدبر .
( السادس ) - ما كان داخلا عليك من الأوراق والأغصان ، ويدل عليه ما رواه علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد ، أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ؟ . قال : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك « 2 » ولا يمكن التعدي إلى غير المنزل أي لا يجوز قطع ما كان داخلا في غير المنزل ، لاحتمال خصوصية فيه .
هامش
[ 1 ] والإذخر ( بكسر الهمزة والخاء المعجمة ) قيل نبت معروف ؛ وفي محكي مجمع البحرين قال في وصفه : ( يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم ) .
[ 2 ] المحالة ( بفتح الميم ) البكرة العظيمة التي يستقى بها ، قاله الجوهري والمراد :
العودان اللذان تجعل عليهما المحالة تستقي بها .
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6