تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
صرف كونه بنائه المذكور ملكا وان لم تكن أرضه مملوكة له فتأمل . ثم أنه لا يمكن التعدي من مورد الروايات - وهو المنزل والمضرب - إلى غيره - من مطلق الملكية - لاحتمال دخل خصوصيتهما في الحكم نعم ، إذا حصل القطع بالمناط وعدم مانع من الجعل فلا محيص حينئذ عن التعدي ولكنه مجرد فرض لعدم الإحاطة بملاكات الأحكام وموانعها . ومن هنا ظهر أن كلام المصنف - قدس سره - وهو : ( الا أن ينبت في ملكه ) على إطلاقه لا يستقيم . 2 - أنه لا بد في مفروض المقام من الاقتصار على الشجرة ، إذ من المعلوم عدم صدق هذا العنوان على كل نبات ، فلا يمكن التعدي إلى غيرها ، لاحتمال خصوصية فيها . نعم ، إذا حصل لنا القطع بالمناط وعدم مانع عن الجعل أيضا فحينئذ لا محيص عن التعدي ولكنه قد عرفت آنفا وفي غير واحد من المقامات أنه مجرد فرض لعدم السبيل اليه لقصور عقولنا عن درك ملاكات الأحكام وموانعها فتدبر . 3 - أنه لا يشترط في جواز القطع كون الشجرة ملكا له ، لعدم ثبوت اعتبار النسخة المشتملة على قوله عليه السّلام : ( وهي له ) حتى يقال برجوعها إلى الشجرة ، وظهوره في كونها ملكا له . نعم بناء على عدم ثبوت صحة النسخة الأخرى ينتهي الأمر إلى العلم الإجمالي بتقيد الشجرة بملكية نفسها أم محلها وقد عرفت ما يقتضيه العلم الإجمالي فلاحظ وتأمل . 4 - انه هل يختص الحكم في مفروض المقام بالمنزل والدار الذي كان معمولا في الزمن السابق - من كونه مبنيا على الطين - أو يعم غيره يمكن أن يقال بالأول ، للانصراف لكن ( فيه ) : أولا منع الانصراف ، وثانيا : بدويته بعد تسليم ثبوته فلا عبرة به في تقييد الإطلاق ، لعدم كونه كالقرينة الحافة بالكلام الذي هو الضابط