شرح
طاقة وهو يطلب أن يعيد مكانها « 1 » . وما رواه حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ( الا خ ) ما أنبته أنت وغرسته « 2 » ونحوها غيرها من الأخبار الدالة مفهوما ومنطوقا على المدعى .
« ( ينبغي هنا التنبيه على أمور ) » ( الأول ) - ان مقتضى إطلاق بعض النصوص عدم الفرق في ترتب الحكم بين المحرم والمحل بل وعدم الفرق في ذلك بين القطع والقلع والنزع وغير ذلك مما اشتملت عليه الروايات التي لا تعارض فيها بالنسبة إلى ذلك ، بل وعدم الفرق بين الورق والأغصان والثمر وغير ذلك بل وعدم الفرق أيضا بين الرطب واليابس .
وأما ما رواه زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : حرم اللَّه حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه [ 1 ] أو يعضده شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها ويعضد شجرها إلا عودي الناضح « 3 » بناء على كون الخلاء فيه الرطب فهو على تقديره غير معارض لغيره من النصوص الدالة على حرمة جميع التصرفات فيما ينبت في الحرم إلا ما خرج بالنص وذلك واضح .
هامش
[ 1 ] قال الجوهري : ( الخلاء « مقصورا » : الحشيش اليابس ، تقول : خليت الخلاء وأخليته أي جززته وقطعته ) . ولكن في القاموس : ( الخلا « مقصورا » : الرطب من النبات أو كل بقلة قلعتها ) وعن النهاية : ( الخلاء : « مقصورا » : النبات الرقيق ما دام رطبا واختلاؤه قطعه ) وعن مجمع البحرين ( اى لا يجتز نبتها الرقيق ما دام رطبا وإذا يبس سمى حشيشا )
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4