[ وقطع الشجر والحشيش ]
وقطع الشجر والحشيش ( 1 )
شرح
تعالى عليهم - على خلافه محمول على الاستحباب . كما أفاده الشيخ - قدس سره - فتدبر .
3 - ان المستفاد منها عدم الفرق في ترتب الحكم على القلم بين الكل والبعض كما صرح به غير واحد من الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم .
( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في أنه يحرم على المحرم قطع الشجر والحشيش من الحرم الذي هو بريد في بريد كما ستسمعه في الصحيح ، عدا ما يأتي استثنائه في المقام - ان شاء اللَّه تعالى - قال في الجواهر ( بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ بل في المنتهى وعن التذكرة نسبته إلى علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة . إلخ ) .
ويدل عليه ما رواه موسى بن سعدان عن عبد اللَّه بن القاسم عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا « 1 » . وما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال : نعم قلت : فمن الحرم ؟ قال : لا « 2 » . وما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين « 3 » . وما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : رآني علي بن الحسين عليه السّلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال : يا بنى أن هذا لا يقلع « 4 » . وما رواه هارون ابن حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال إن علي بن الحسين عليهما السّلام كان يتقى الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته وقد نتف
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 85 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 85 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2