تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
[ وقص الأظفار ] وقص الأظفار ( 1 )
شرح
- قدس سره - : ( لا بأس مع الحاجة ولم يوجب شيئا ) . وظاهره - كما ترى - التردد في الفدية . وكيف كان فالحكم بثبوت الفدية مشكل ، فتأمل ( 1 ) من المحرمات على المحرم كما أفاده المصنف - قدس سره - قص الأظفار وهذا هو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى والتذكرة : نسبته إلى علماء الأمصار وهو الحجة . إلخ ) ويدل عليه - مضافا إلى الاتفاق المزبور - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ؟ . قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كان تؤذيه فليقصها ( فليقلمها خ ) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام « 1 » . ورواه الصدوق - رحمه اللَّه تعالى - في المقنع مرسلا . وما رواه موسى ابن القاسم عن عبد اللَّه الكناني عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره ؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت إنها طوال ؟ قال : وان كانت ؛ قلت : فان رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ؟ . قال : عليه دم « 2 » . إلى غير ذلك من الاخبار المروية عنهم - عليهم السّلام - الدالة على المدعى . ثم أن تحقيق الكلام في هذه المسألة يتوقف على ذكر أمور : 1 - ان مقتضى قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار المتقدم : ( لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كان تؤذيه فليقصها ) جواز القص مع الأذية ولكن المستفاد منه عدم الاكتفاء بمطلق الأذية في جواز ذلك له بل الأذية البالغة إلى حد العسر
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 77 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 77 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2