تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
قال : لا بأس « 1 » . ( الثاني ) - جواز قلع ضرسه وغيره مما لا يدخل في الأخبار المتقدمة ويكفينا في الحكم بالجواز الأصيل إلا إذا قام دليل تعبدي على حرمة مطلق الإدماء . وأما الاستدلال لذلك بخبر الصيقل أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ . فقال : نعم لا بأس به « 2 » فمما لا يمكن المساعدة عليه ، لإمكان حمله على صورة الضرورة - كما هو واضح - ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الثالث ) - ان الخلاف في هذه المسألة بالتحريم والكراهة انما هو عند عدم الضرورة وأما معها فلا خلاف ولا إشكال في الجواز بل الإجماع بقسميه عليه ، وبه صرحت الأخبار المتقدمة وعليه تجمع الأخبار ، كما عرفت . ( الرابع ) أنه قد وقع الخلاف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بالنسبة إلى الكفارة ، فعن الدروس ( وفدية إخراج الدم شاة ذكره بعض أصحاب المناسك ) . وقال الحلبي : ( في حك الجسد حتى يدمي مد طعام مسكين ) . ولكن الظاهر عدم الفدية حتى مع اختيار ذلك فضلا عن صورة الاضطرار وذلك للأصل بعد خلو النصوص المتقدمة التي وردت في مقام البيان عن ذلك . نعم ، في حديث محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه ؟ . فكتب عليه السّلام : يهريق دما « 3 » ولكن فيه ما لا يخفى من وجوه ، قال في الدروس : ( الثالث والعشرون قلع الضرس وفيه دم والرواية مقطوعة ) وقال ابن الجنيد على ما حكاه صاحب الجواهر
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 70 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 95 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 19 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1