شرح
ولا ينافيه خبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا . ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع « 1 » وذلك ظاهر وكذلك لا ينافيه ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ؟ . قال يحكه فان سال الدم فلا بأس « 2 » . وذلك لظهوره في حصول الضرورة .
وبعضها وارد في حك البدن إلى أن يدمي ، وهو ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه « 3 » .
وبعضها وارد بعنوان النهى عن السواك مع حصول الإدماء ، وهو صحيح ابن أبي عمير عن عماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يستاك ؟ .
قال : نعم ولا يدمي « 4 » ولا ينافي ذلك خبر معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت المحرم يستاك ؟ . قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنة « 5 » وذلك لأنه لا يمكن الأخذ به لإعراض الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - عنه الموجب لخروجه عن حيز دليل الاعتبار ، وهو مخالف للإجماع ، فإن الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بين قائل بالحرمة وبين قائل بالكراهة إلا أن يوجه الحديث بان المفروض السواك مع عدم العلم بحصول الإدماء - كما أفاده صاحب الوسائل - قدس سره .
ثم أنه لا ينافيه أيضا ما رواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليه السّلام
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 71 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 71 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 71 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4