[ وإخراج الدم ]
وإخراج الدم الا عند الضرورة ( 1 )
شرح
ذكره في الطائفة الأولى من الروايات ] فقد عرفت احتماله الضرورة . نعم قد يلوح ذلك من صحيح ابن بزيع السابق ونحوه ؛ لكن لا يجترئ بمثله على ذلك بعد ما عرفت .
( تذييل ) - وهو أنه لا ينافي ما ذكرنا صحيح عبد اللَّه بن المغيرة أو حسنه المتقدم ذكره في الطائفة السادسة من الروايات : ( قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال : أضح لمن أحرمت له ، قلت : انى محرور وان الحر يشتد على فقال أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين ) لكونه محمولا على ما لا يبلغ المشقة بحيث يمكنه التحمل عادة .
( 1 ) من المحرمات على المحرم - كما أفاده المصنف - قدس سره - إخراج الدم في الجملة إلا عند الضرورة وهو المعروف بين الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - وفي الجواهر في شرح قول الماتن : ( كما في المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والسرائر والمهذب والجامع على ما حكى عن بعضها . إلخ ) ويدل عليه جملة من النصوص الواردة عنهم - عليهم السّلام - منها :
1 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، الا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 1 » .
2 - ما رواه مثنى بن عبد السّلام عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
لا يحتجم المحرم الا أن يخاف على نفسه ان لا يستطيع الصلاة « 2 » .
3 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا الا أن يخاف التلف ولا يستطيع
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2