شرح
قلت كم الفداء ؟ . قال : شاة « 1 » وخبر محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال :
كتبت اليه المحرم هل يظلل على نفسه إذ آذته الشمس ، أو المطر ، أو كان مريضا أم لا ؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : يظلل على نفسه ويهريق دما ان شاء اللَّه « 2 » . وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ؟ .
فقال : أمن علة ؟ . فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدى « 3 » . وتنطبق على ما ذكرنا الأدلة العامة الرافعة للتكليف الحرجي والعسرى وبالجملة : أن الأذية لها مراتب ، وحدها الموجبة لجواز التظليل هو ما إذا تأذى بمقدار لا يمكن تحمله عادة دون ما دونه .
وقال صاحب الجواهر - قدس سره - بعد ما ذهب إلى ما ذكرنا : ( خصوصا بعد استصحاب عدم الجواز الذي لا يكفي في ارتفاعه التزام الكفارة مع عدم الضرورة ، كما هو مقتضى إطلاق النص والفتوى ، بل هو صريح صحيح ابن المغيرة السابق . إلخ ) .
وأشار - قدس سره - به إلى قوله عليه السّلام في صحيح ابن المغيرة المتقدم ذكره في الطائفة الثانية من الروايات قال السائل فيه : ( أظلل وأنا محرم ؟ قال : لا قلت :
فأظلل وأكفر ؟ قال : لا . إلخ ) . فما في المقنع : [ من أنه لا بأس أن يضرب للمحرم الظلال ويتصدق بمد لكل يوم ] بناء على ظهوره في المختار : واضح الضعف كما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره - فتدبر - ثم أنه قال في الجواهر : ( وان قال في الدروس : « روى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر » لكن ان كان مراده ما سمعته من صحيحة السابق : [ الذي تقدم
هامش
« 1 » الوسائل ج 3 الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5
« 2 » الوسائل ج 3 الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 3 الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 4