شرح
الصلاة وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر « 1 » 4 - بإسناده عن ذريح أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم ؟ فقال :
نعم إذا خشي الدم ) « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار المأثورة عنهم - عليهم السّلام - الدالة منطوقا ومفهوما على المدعى ؛ وهو حرمة إخراج الدم إلا عند الضرورة على المحرم ، هذا مع الغض عن الأخبار المستفاد منها كراهة ذلك وسيأتي ذكرها ووجه الجمع بينها وبين ما تقدم آنفا من الاخبار الظاهرة في الحرمة عند تعرض المصنف بعد قوله المتقدم لنقل القول بالكراهة ، وكيف كان فلو كانت الأخبار الناهية عن إخراج الدم منحصرة في الأخبار المتقدمة لكان اللازم الالتزام بحرمة الحجامة فقط على المحرم ولم نتعدى إلى غيرها ، وذلك لاحتمال خصوصية فيها ومع احتمال دخل خصوصية المورد في الحكم لا وجه للتعدي إلى غيره إذ لا قطع بالمناط حتى يمكن التعدي ، ولكن نحكم بحرمة إخراج الدم مطلقا لأخبار أخر والمستفاد من مجموعها حرمة مطلق الإدماء والأخبار الواردة في المقام مختلفة ، فإن بعضها وارد في خصوص الحجاجة وقد تقدم ذكره .
وبعضها وارد في حك الرأس إلى أن يدمي وهو صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر « 3 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 71 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 وأورد أيضا في باب 73 من هذه الأبواب الحديث 1