تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
تفصل بين الرجل والمحرم المقيدة لإطلاق المحرم . مضافا إلى خصوص الأخبار الواردة في جواز التظليل لها قال عليه السّلام في صحيح حريز المتقدم في الطائفة الثالثة ( لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ) وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ . قال : نعم « 1 » . ( التاسعة ) أنه لا ينبغي الارتياب في جواز التظليل للرجل حال النزول ؛ وهو المعروف بين الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - بل قد نفي عنه الخلاف ؛ وادعى عليه الإجماع بقسميه ، ويدل عليه خبر محمد بن الفضيل المتقدم ذكره في الطائفة الرابعة من الروايات ، لقوله عليه السّلام فيه : ( كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل . إلى أن قال : وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار ) ونحوه غيره مما في الأخبار السابقة ، وبهذه الاخبار يقيد إطلاق الأخبار السابقة الدالة على عدم جواز التظليل عليه مطلقا . قال في الجواهر بعد حكمه بجواز التظليل حال النزول : ( نعم قد يتوقف في تظليل يسير معه راكبا أو ماشيا للتردد في المنزل ونحوه ، فالأحوط ان لم يكن أقوى اجتنابه وفي كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالسا في المنزل قال : « وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شيء أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك احتمال » ومقتضاه احتمال عدم الجواز أيضا فيه ، وان كان التحقيق خلافه إلا أنه أحوط ) ما أفاده صاحب الجواهر هو الصواب ، لإطلاق الأخبار الدالة على جواز ذلك عند النزول فتدبر . ( العاشرة ) - أنه لا ينبغي الارتياب في جواز التظليل للصبيان ، لما سمعته في
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 65 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 257 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي