شرح
( السابعة ) - أنه لا يضر الخشب الباقية في المحمل والعمارية ونحوهما بعد رفع الظلال ، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - التوقيع المروي عن الاحتجاج في جواب محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال ؟ هل يرفع الخشب العمارية أو الكنيسة ؟ ويرفع الجناحين أم لا ؟ .
فكتب عليه السّلام إليه في الجواب : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب « 1 » ورواه الشيخ - قدس سره - في كتاب الغيبة مثله ؛ ولا ينافيه ما تقدم في الطائفة الثالثة من الأخبار في خبر الصيقل من أن أبا جعفر عليه السّلام : كان يأمر بقلع القبة والحاجبين ، بعد حمله على الندب ، ويعطيه هذا المعنى سياق الخبر ( إيقاظ ) : وهو ان الظاهر إن الحاجبين في هذا الخبر وقع تصحيف الجناحين كما في الخبر الأول .
( الثامنة ) - إن ما ذكرنا من حرمة التظليل انما يختص بالرجل ، وأما المرأة فيجوز لها التظليل ؛ وهو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم .
بل قال في الجواهر : ( بلا خلاف محقق أجده فيه ؛ بل الإجماع بقسميه عليه ؛ مضافا إلى ما سمعته من النصوص المصرحة بذلك ، وإلى كونها عورة يناسبها الستر ، وضعيفة عن مقاومة الحر والبرد ، ونحوهما . نعم عن نهاية الشيخ : « إن اجتنابه أفضل » وعن المبسوط « أنه يحتمله » قيل وكأنه لإطلاق أدلة المحرم والحاج في كثير من الأخبار وبعض الفتاوى كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل ، بل والشيخ في جملة من كتبه وسلار والقاضي والحلبيين وإن كان فيه : أن الظاهر إرادة الرجل المحرم منه فيهما ) .
ولكن التحقيق : هو اختصاص الحكم بالرجال ، لما عرفت من الأخبار التي
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6