شرح
انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال : اضح لمن أحرمت له « 1 » .
4 - ما في آخر خبر عبد اللَّه بن المغيرة قال : أما علمت أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذبوبه معها « 2 » .
5 - ما في خبره الآخر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم ؟ .
فقال : أضح لمن أحرمت له قلت : انى محرور وان الحر يشتد على ؟ فقال أما علمت :
أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين « 3 » .
( فائدة ) : ان أريد من الاخبار الآمرة بالإضحاء البروز للشمس فهي مساوقة للأخبار الناهية عن التستر عن الشمس ؛ وظاهر النهى عن الاستظلال المتقدمة ذكرها ، وان أريد منها البروز المطلق فهي مساوقة لبعض الأخبار المتقدم في الطائفة الثانية . وكيف كان فالظاهر من الأمر بالإضحاء في خبر عبد اللَّه بن المغيرة هو المعنى الأول كما أن الظاهر أن المراد من الأمر بالإضحاء في خبر عثمان الكلابي هو المعنى الثاني كما يكون كذلك ما في حديث حفص البختري فتأمل .
بعد ما عرفت الأخبار فنقول : إنه اختلفت كلمات الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في هذه المسألة على أقوال :
( الأول ) - جواز التظليل وهو المحكي عن الإسكافي وقد حكاه عنه صاحب الجواهر - قدس سره - في كلامه المتقدم في صدر المبحث .
( الثاني ) - حرمته وهو المنسوب إلى المشهور .
( الثالث ) - استحباب ترك التظليل وقد نسبه العلامة - رحمه اللَّه تعالى - إلى ابن الجنيد ، ويمكن الاستدلال للقول الأول - وهو جواز التظليل - بوجهين :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 61 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 11