تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلا من علة « 1 » قال في الوسائل بعد ما ذكره ( أقول : هذا محمول على الكراهة في اليد ) ولا بأس به لاشتماله على النهى عن التستر باليد الذي فعله رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ويدل عليه ما في رواية محمد بن فضيل المتقدم في الطائفة الرابعة من اخبار الباب . 3 - ما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض « 2 » 4 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض « 3 » حيث أنه كما ترى دل بالمفهوم على المدعى . ( فائدة ) : لا يخفى ان النهى عن الاستتار عن الشمس مساوق لظاهر النهى عن الاستظلال كما لا يخفى : ( الطائفة السادسة ) - ما دلت على الحرمة بعنوان الأمر بالضحى - منها : 1 - ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ؟ فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها « 4 » . 2 - ما رواه عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : ان علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ؟ فقال : ان كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له « 5 » . 3 - صحيح حفص البختري وهشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 « 5 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 13