شرح
في الطائفة الثانية من الأخبار .
4 - ما رواه الطبرسي في « الاحتجاج » عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام ، وسأله عن المحرم : يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقة فعليه دم « 1 » بناء على ثبوت الملازمة بين الكفارة والحرمة .
5 - ما رواه العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( الرضا عليه السّلام خ ) قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، إله أن يستظل ؟
فقال : نعم « 2 » بناء على رجوع الضمير في قول السائل : « إله أن يستظل » إلى الزميل واستفادة مسلمية الحرمة لغير الزميل منه ، فيكون المراد بناء على ذلك ان هذا الزميل الذي ظلل عليه فصار تحت الظل هل يجوز ذلك أو لا وسيجئ تحقيق الكلام فيه - ان شاء اللَّه تعالى - في آخر البحث .
( الطائفة الخامسة ) - ما دلت على حرمة التظليل عليه ولكن لا مطلقا بل بعنوان النهى عن الاستتار عن الشمس - منها :
1 - ما رواه علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ؛ إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال : ذا علة « 3 » ورواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن الخالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله إلا أنه قال ( شيخا فانيا ) .
2 - ما رواه سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يستتر من
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 68 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9