شرح
ان احداث القبة للركوب تظليل ، وأما إذا كانت مهيأة سابقا فركب فيها فليس بتظليل لأنه عبارة عن أحداث الظل فتأمل .
( الطائفة الثالثة ) - ما دلت على حرمة التظليل ولكن لا مطلقا بل بعنوان النهى عن الركوب في القبة ونحوها - منها :
1 - صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المحرم يركب القبة فقال : لا قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال نعم « 1 » .
2 - صحيح صفوان عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يركب في الكنيسة ؟ قال : لا ، وهو في النساء جائزة « 2 » .
3 - ما رواه علي بن ريان عن قاسم ( ابن خ ) الصيقل قال : ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل عن أبي جعفر عليه السّلام كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم « 3 » . دلالته على الحرمة لا يخلو من تأمل .
4 - صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون « 4 » .
5 - ما عن الطبرسي في الاحتجاج قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى ابن جعفر عليه السّلام بمحضر من الرشيد وهم بمكة ، فقال له : أيجوز للمحرم أن يظل عليه محمله ؟ . فقال له موسى عليه السّلام : لا يجوز له ذلك مع الاختيار ، فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشى تحت الظلال مختارا ؟ فقال له : نعم ، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن عليه السّلام أتعجب من سنة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وتستهزئ بها
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 12
« 4 » الوسائل ج 3 الباب 65 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1