[ وتظليل المحرم سائرا ]
وتظليل المحرم سائرا ( 1 )
شرح
في حقه إذا لم يجمع بينهما .
( 1 ) من المحرمات على المحرم كما أفاده المصنف - قدس سره - هو تظليل الرجل المحرم عليه سائرا ، فلا يجوز له أن يجلس فيما يوجب ذلك - كالمحمل والهودج والكنيسة والعمارية والمظلة وأشباه ذلك على المشهور نقلا في الدروس وغيرها ، بل عن الانتصار والخلاف والمنتهى والتذكرة : الإجماع عليه . قال في الجواهر : ( بل لعله كذلك ، إذ لم يحك الخلاف إلا عن الإسكافي ، مع أن عبارته ليست بتلك الصراحة قال : ( يستحب للمحرم أن لا يظلل على نفسه ، لأن السنة بذلك جرت ، فان لحقه عنت أو خاف من ذلك ، فقد روى عن أهل البيت - عليهم السّلام - جوازه وروى أيضا : أنه يفدي عن كل يوم بمد ، وروى في ذلك : أجمع دم ، وروى : لإحرام المتعة دم ولإحرام الحج دم آخر ، ويمكن أن يريد بالمستحب ما لا ينافي الواجب . إلخ ) .
فاعلم أن ذكر جميع الأخبار الواردة في هذه المسألة وان كان موجبا للإطالة إلا أن تحقيق الكلام فيها يتوقف على ذكر جميعها ، لاختلافها منطوقا ومفهوما وهي على طوائف :
( الأولى ) : ما دلت على جواز التظليل عليه - منها :
1 - ما رواه ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يركب في القبة ؟ قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا ، قلت : فالنساء ؟ قال : نعم « 1 » 2 - ما رواه محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال « 2 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 ونقل عين صحيح الحلبي في هذا الباب بدون الذيل الحديث 5
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 10