شرح
3 - صحيح علي بن جعفر عليه السّلام قال : سألت أخي عليه السّلام أظلل وأنا محرم ؟
فقال : نعم وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا عليه السّلام إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل « 1 » .
( الطائفة الثانية ) ما دلت على حرمة التظليل عليه - منها :
1 - ما رواه عبد اللَّه بن المغيرة ، قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السّلام : أظلل وأنا محرم ؟
قال : لا قلت : فأظلل وأكفر قال : لا قلت فان مرضت ، قال ظلل وكفر ثم قال : أما علمت أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها « 2 » وبإسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن العباس مثله إلى قوله : ( ظلل وكفر ) 2 - موثوق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ . قال : لا ، الا مريض ، أو من به علة ، والذي لا يطيق حر الشمس « 3 » .
3 - ما رواه علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور عنه عليه السّلام قال : سألته عن الظلال للمحرم ؟ فقال : لا يظلل الا من علة أو مرض « 4 » .
4 - ما رواه عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر عليه السّلام أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء ؟
فقال له : نعم ، فقال لموسى بن جعفر عليه السّلام أسألك ؟ قال نعم ، قال ما تقول في التظليل للمحرم قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟
قال : نعم قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن عليه السّلام ما تقول في الطامث ؟
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8