تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
نحوين فإنه ( تارة ) : يحصل به تغطية تمام الوجه و ( أخرى ) : لا فعلى الأول : يجوز لها في حال النوم لما تقدم مما دل على جواز تغطية الوجه للمرأة المحرمة في حال النوم وهو قوله عليه السّلام في ذيل صحيح زرارة : ( والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطى وجهها كله عند النوم ) وأما في غير حال النوم فمقتضى مفهوم هذا الحديث عدم جوازه وعلى الثاني : فلا بأس به لعدم الدليل على حرمته فلاحظ وتأمل واللَّه العالم وهو الهادي إلى الصواب . ( فائدة ) بناء على تمامية ما عرفت من عدم لزوم تسفير تمام الوجه على المرأة إنها إذا أرادت الصلاة لا ينبغي الإشكال في لزوم تغطية رأسها مع مقدار من وجهها مقدمة كي حصل لها العلم بتحقق ستر تمام رأسها ولا يلزم منه محذور ولكنه بعد لا يخلو من تأمل . « ( تذييل ) » قال في الدروس : ( والخنثى تغطي ما شائت من الرأس أو الوجه ولا كفارة ولو جمعت بينهما كفرت ) وتبعه في المسالك ، وناقش فيه صاحب الجواهر - قدس سره - حيث قال بعد نقله كلام الدروس : ( وفيه : ان المتجه وجوب كشفهما مقدمة لحصول اليقين بالامتثال وان كان لا كفارة إلا مع الجمع ) . لكن يمكن أن يقال بثبوت الكفارة حتى لو لم يجمع بينهما ، لتنجز العلم الإجمالي في كل من الطرفين . ولكن التحقيق : عدم ثبوتها إلا في صورة الجمع - كما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره - وغيره ، وذلك لأن تنجز العلم الإجمالي في كل من الطرفين إنما يكون فيما لو كان الحكم فيه منجزا ، وكون المقام كذلك غير معلوم ، ولذلك يجرى البراءة