ويجوز ذلك للمرأة ( 1 ) لكن عليها ان تسفر عن وجهها ( 2 )
شرح
ناسيا مما لا ينبغي الإشكال فيه ، واستدل له بصحيح حريز المتقدم وبصحيح الحلبي انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما ؟ فقال : يلبي إذا ذكر « 1 » مقتضى الحديثين هو وجوب التلبية إلا أن تسالم الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قرينة على رفع اليد عن ظهوره في الوجوب ، وأما الاستحباب فلا موجب لرفع اليد عنه ، فلا محيص عن الالتزام به فتدبر .
( تذييل ) : أنه يجوز ان يضع المحرم وجهه على راحلته ، ويدل عليه صحيح ابن عمير عن حماد عن الحلبي « في حديث » قال : لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته « 2 » وما رواه محمد بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته زاملته « زاملة خ ل » قال : لا بأس « 3 » .
( 1 ) ما أفاده المصنف - قدس سره - من جواز تغطية الرأس للمرأة مما لا اشكال ولا خلاف فيه ، بل في الجواهر ( الإجماع بقسميه عليه ) ويدل عليه مضافا - إلى الأصل - قوله عليه السّلام في حسنة عبد اللَّه بن ميمون المحرمة لا تنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في وجهه « 4 »
( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - وفي المدارك ( أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز له تغطيته . إلخ ) وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى : انه قوله علماء الأمصار ، وهو الحجة بعد ما سمعت : ( من أن إحرامها في وجهها . إلخ ) ويدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال مر أبو جعفر عليه السّلام بامرأة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6
« 2 » الوسائل ج 3 الباب 60 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 3 الباب 60 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2