تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ولو غطى رأسه ناسيا القى الغطاء واجبا ( 1 ) وجدد التلبية استحبابا ( 2 )
شرح
ان قلت : أنه يدل على الحرمة صحيح الحلبي الآتي بناء على تسليم ثبوت الملازمة بين الكفارة والحرمة قلت : أو لا لا ملازمة بين ثبوت الحكم الوضعي والحكم التكليفي . وثانيا : أنه لا عبرة به ، لأنه غير ناهض لمعارضة ما عرفته من الأخبار المعتضدة بالشهرة . ثم إنه ينبغي هنا التنبيه على فرع : وهو أنه هل يترتب على تغطية الوجه كفارة أو لا ؟ . ذهب إلى ترتبها على ذلك ابن أبي العقيل والشيخ - قدس سره - في التهذيب حيث قال : على ما حكى عنه ما لفظه : ( فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ) . ويمكن ان يستدل لذلك بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده « 1 » . ولكن لا يخفى : ان ظاهره وان كان الوجوب ؛ إلا أن تسالم الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - على عدم الوجوب قرينة على رفع اليد عن ظهوره في الوجوب فيتعين حمله على الاستحباب ، قال في الجواهر بعد ما ذكره : ( حمله غير واحد على الندب ولا بأس به بعد خلو تلك النصوص الواردة في مقام البيان عنه وبعد الأصل وظاهر الفتاوى ) . ( 1 ) الظاهر أنه المتسالم عليه بينهم ولم ينقل الخلاف من أحد منهم فلا ينبغي الارتياب فيه ؛ ويدل عليه صحيح حريز قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ؟ قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبى ولا شيء عليه « 2 » وغيره من الروايات المتقدمة في صدر المبحث ، وظاهرها كما ترى هو الوجوب ؛ ومقتضى إطلاقها ان تغطية رأسه محرمة عليه ابتداء واستدامة . ( 2 ) ما أفاده المصنف - قدس سره - من أنه يجدد تلبيته بعد ان غطى رأسه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3