شرح
1 - صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض « 1 » .
2 - صحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يغتسل ؟ . فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه « 2 » .
3 - صحيح زرارة قال : سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فلا تفيض على رأسه الماء إلا من احتلام « 3 » .
( الخامس ) - ان مقتضى إطلاق الأخبار المتقدمة هو عدم الفرق بين الغسل الواجب والمندوب بل يجوز له الغسل « بفتح الغين » أيضا كذلك ، لما عرفت في الأمر الأول من أن المراد من الارتماس هنا هو إدخال الرأس في الماء فتأمل .
« ( جواز تغطية الوجه للرجل ) » المحرم وعدمه اختلف الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في جواز تغطية الوجه للرجل المحرم وعدمه على قولين :
( الأول ) - الجواز وهو منسوب إلى الأكثر بل قال في الجواهر : ( وأما الوجه فالمشهور جوازه بل في الخلاف والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه للأصل والنصوص السابقة وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه ولقطع التفصيل الشركة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3