تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
1 - صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض « 1 » . 2 - صحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يغتسل ؟ . فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه « 2 » . 3 - صحيح زرارة قال : سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فلا تفيض على رأسه الماء إلا من احتلام « 3 » . ( الخامس ) - ان مقتضى إطلاق الأخبار المتقدمة هو عدم الفرق بين الغسل الواجب والمندوب بل يجوز له الغسل « بفتح الغين » أيضا كذلك ، لما عرفت في الأمر الأول من أن المراد من الارتماس هنا هو إدخال الرأس في الماء فتأمل . « ( جواز تغطية الوجه للرجل ) » المحرم وعدمه اختلف الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في جواز تغطية الوجه للرجل المحرم وعدمه على قولين : ( الأول ) - الجواز وهو منسوب إلى الأكثر بل قال في الجواهر : ( وأما الوجه فالمشهور جوازه بل في الخلاف والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه للأصل والنصوص السابقة وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه ولقطع التفصيل الشركة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3