شرح
وصحيح حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( ولا يرتمس المحرم في الماء « 1 » وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم « 2 » وما رواه عبد اللَّه بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يدخل ( الرجل ) الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم ، وقال : ومررت ببركة بنى فلان وفيها قوم محرمون يترامسون وقفت عليهم فقلت لهم : انكم تصنعون ما لا يحل لكم « 3 » ونحوها غيرها من الاخبار المروية عنهم - عليهم السّلام - الدالة على المدعى .
ثم إن تنقيح المسألة يتوقف على بيان أمور :
( الأول ) - انه حسب المستفاد من صحيح عبد اللَّه بن سنان ان المراد من الارتماس هنا هو إدخال الرأس في الماء .
( الثاني ) أنه لا فرق في الحكم بالحرمة بين إدخال الرأس في الماء وبين إدخاله في غيره من المائعات بعد ان كان الموضوع للحرمة هو التغطية .
( الثالث ) - ان مقتضى اخبار الباب هو عدم جواز رمس بعض رأسه أيضا في الماء كما لا يجوز له رمس كله فيه .
( الرابع ) - أنه هل يجوز غسل الرأس بإضافة الماء عليه أو لا ؟ . والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في جواز ذلك عليه ، بل قال في التذكرة : ( ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويفيض عليه الماء إجماعا ؛ لأنه لا يطلق عليه اسم التغطية ، وليس هو في معناها كالارتماس ) على ما هو المحكي عنه ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكر - جملة من الروايات الواردة عنهم - عليهم السّلام - منها :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6