تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يضع عصامة القربة على رأسه إذا استسقى ؟ قال : نعم . « 1 » وهو كما ترى مطلق لا يمكن تقييده بالضرورة . ( الثاني ) - عصامة الصداع وهو أيضا مما لا ينبغي الكلام والخلاف فيه وأنه هو المتسالم عليه بينهم ، ويدل عليه صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يعصب المحرم رأسه من الصداع « 2 » وفي كشف اللثام بعد ما ذكر صحيح معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم قال : ( وعمل بهما الأصحاب ففي المقنع تجويز عصابة القربة وفي التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى تجويز التعصب لحاجة وأطلق ابن حمزة التعصب . ) ولا يخفى : أنه ليس في البين دليل على التعميم كي يحكم بجواز ذلك لمطلق الحاجة ، بل ظاهر قوله عليه السّلام في صحيح ابن سنان المتقدم : ( لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك ) خلافه . اللهم إلا أن يدعى ذلك في خصوص التعصب ولكن إذا لم يصل فيه إلى حد الضرورة لا يمكننا المساعدة عليه أيضا فتدبر واللَّه الهادي إلى الصواب . ( إيقاظ ) - أنه استدل العلامة - رحمه اللَّه تعالى - في المنتهى على ما في المدارك على جواز العصابة الرأس من الصداع ( بأنه غير ساتر لجميع العضو فكان سائغا كستر النعل ) وهذا كلامه منه مناف لما ذكره ما تقدم هنا في الجهة الخامسة عند البحث عن حرمة تغطية بعض الرأس : ( من أن ستر البعض كستر الكل كما هو واضح فتدبر . ( السابعة ) - أن مقتضى ظاهر بعض النصوص السابقة هو حرمة تغطية الرجل المحرم رأسه حتى في حال النوم ، وهو الحق . وأما خبر زرارة عن أحدهما
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 57 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 56 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1