تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
سره - واختاره صاحب الجواهر أيضا . ثم أنه إذا شك مورد في صدق في هذا العنوان ، كما إذا وضع مقدار قليل من الحناء على رأسه أو طرح ثوب رقيق عليه بحيث يرى الرأس أو وضع طبق خبز عليه مثلا فحينئذ فالمرجع هو البراءة في . ( الثالثة ) - لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأقوى جوازه - كما اختاره العلامة في المنتهى والتذكرة والشيخ في المبسوط على ما هو المحكي عنهما - ويدل على ذلك - مضافا إلى الأصل وعدم صدق الستر عرفا به وان الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم ذلك ، ولذا لو وضع يديه على فرجه لم يجزه في الصلاة ووجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضى لستره باليد في الجملة - خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر . إلخ « 1 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولا يستر بعض جسده ببعض « 2 » وما رواه المعلى بن الخنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يستتر المحرم من حر الشمس بثوب ولا بأس ان يستر بعضه ببعض « 3 » ولكن في الدروس : ( وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع ) واستشكله في التحرير ولكن وفيه ان الظهور في ذلك كاف في الحكم بالجواز كما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره . ( الرابعة ) - أنه لو وضع على رأسه شيئا ولكن لا ملاصقا به بل رفعه عنه بآلة ولم يصبه فهل يجوز ذلك أو لا ؟ قال في المسالك : ( والمفهوم من الغطاء ما كان
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2