تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
الشعر « 1 » . ومنها خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه « 2 » . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم « 3 » ومنها صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) « 4 » إلى غير ذلك من النصوص المروية عنهم - عليهم السّلام - الدالة على المدعى . وقد تحصل : ان المدرك في الحكم بحرمة إزالة الشعر هو الطائفة الثانية من الأخبار الدالة على الحرمة . ولكن لا يتم الاستدلال بها على الحرمة مطلقا سواء كان من شعر الرأس أو غيره . لاختصاصها - كما ترى - بشعر خاص . ثم أن تحقيق الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان أمور . 1 - ان مقتضى بعض الطائفة الأولى من الاخبار كصحيح الحلبي - كما ترى - هو حرمة إزالة الشعر على المحرم مطلقا بناء على ثبوت الملازمة بين الكفارة والحرمة من دون اختصاصه بشعر دون شعر . وأما القول بانصرافه إلى شعر الرأس ، مما لا وجه له ، لعدم الانصراف في البين أولا ، وعلى فرض ثبوته فبدوى ثانيا ، فلا عبرة به في تقييد ما دل على حرمة إزالة الشعر مطلقا لعدم كون كالقرنية الحافة بالكلام الذي هو الضابط في الانصراف الصالح لتقييد الإطلاق على ما عرفته غير مرة ، والأخبار الواردة في خصوص شعر الرأس والآية الشريفة المتقدمة وهي * ( ( ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ) ) * لا تصلح لتقييد الإطلاق ، لأنه لا يتم في ما نحن فيه ضابط باب الإطلاق والتقييد ، وهو التنافي الموجب للحمل ، لأنهما مثبتان .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5