تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
( الأول ) - الإجماع . و ( فيه ) : ان المعتبر منه هو التعبدي الموجب للقطع بصدور الحكم عن المعصوم عليه السّلام لا المدركى ، ومن المحتمل أن يكون استناد المجمعين في هذا المقام إلى الوجوه الآتية ؛ فلا عبرة به . ( الثاني ) - كون بعض أفراده ترفها ومنافاة ذلك كون الحاج أشعث وأغبر . و ( فيه ) : ان كون الحاج كذلك وان كان أمرا مرغوبا فيه ، ولكنه ليس واجبا فلا يدل على المطلوب . ( الثالث ) - الآيتان المتقدمتان و ( فيه ) : أنه لا يمكن الاستدلال بهما على المدعى مطلقا ، لاختصاصهما بحلق شعر الرأس كما لا يخفى . ( الرابع ) - الأخبار المروية عنهم - عليهم السّلام - وهي على طائفتين : ( الأولى ) - ما دلت على ثبوت الكفارة إذا أزال شعره منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم « 1 » . ومنها : صحيح حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده « 2 » ونحوهما غيرهما من الاخبار المروية عنهم - عليهم السّلام - ولكن لا يتم الاستدلال بهذه الطائفة من الاخبار على المدعى إلا بناء على تسليم ثبوت الملازمة بين الكفارة والحرمة . ( الثانية ) - ما دلت على الحرمة فمنها : صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبى عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ . قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 9 .