تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
[ وإزالة الشعر ] وإزالة الشعر قليله وكثيره ومع الضرورة لا اثم ( 1 )
شرح
اندفاع الضرورة عليه ولذا تضمنت النصوص الاضطرار إلى استعمال الدهن الزيت والسمن والإهالة في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبط وليداوه بسمن أو زيت « 1 » . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السّلام قال : سألته عن محرم تشققت يداه ؟ . قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة « 2 » وعن ابن الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل ؟ . فقال : اجعل عليه بنفسج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة « 3 » وعن أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ( في الاحتجاج ) عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له أن يصير على إبطيه المرتك أو التوتياء لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السّلام يجوز ذلك وباللَّه التوفيق « 4 » . ( 1 ) من المحرمات على المحرم إزالة الشعر ، هذا هو المعروف بين الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - وقال في الجواهر عند شرح قول الماتن : ( حتى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القص أو النتف أو النورة أو غيرها بلا خلاف أجده فيه ؛ بل الإجماع بقسميه عليه ؛ بل في التذكرة وهي إجماع العلماء ، مضافا إلى كون بعض أفراده ترفها وإلى قوله تعالى * ( ولا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه ) * « 5 » وإلى مفهوم قوله تعالى أيضا * ( ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِه أَذىً مِنْ رَأْسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * « 6 » . إلخ ) . واستدل لذلك صاحب الجواهر - قدس سره - كما عرفت بوجوه :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 31 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 « 5 » سورة البقرة في الآية 192 « 6 » سورة البقرة في الآية 192