ويجوز اضطرارا ( 1 )
شرح
محرم ولا من الدهن « 1 » ونحوهما من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السّلام - ولا ينافيها صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام قال : ولا تجمر ثوبا لإحرامك « 2 » وصحيح حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للإحرام « 3 » وخبر علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل ؟ . قال : نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وانه يدهن بالدهن ما لم يكن [ فيه خ ] غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر « 4 » وصحيح هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ؟ .
فقال : قبل وبعد ومع ، ليس به بأس ؛ قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيه شيء فأمرنا فادهنا منها « 5 » . لعدم دلالتها على جواز الادهان بعد الإحرام كما لا يخفى .
فتحصل : أنه يحرم عليه الادهان بعد الإحرام اختيارا ، وفاقا للمشهور ، وخلافا لصريح المفيد وظاهر المحكي عن الجمل والعقود والكافي والمراسم ، للأصل المقطوع بما سمعت .
( 1 ) ما أفاده المصنف - قدس سره - من جواز التدهين بعد الإحرام إذا اضطر إلى ذلك هو الصواب ، قال في الجواهر : ( بل لا أجد فيه خلافا بل الإجماع بقسميه عليه ) وللضرورة المبيحة للمخطورات ، لكن الضرورات كما ذكرنا غير مرة تتقدر بقدرها ؛ فإذا توقف ذلك على استعمال الدهن الذي ليس فيه طيب تعين ذلك عليه ، فلا يجوز له حينئذ أن يتعدى إلى الدهن الذي فيه طيب ، إلا إذا توقف
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6