تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وكذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام ( 1 )
شرح
تريد ان تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل « 1 » ، وبه يظهر ضعف ما حكى عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب من الكراهة لجوازه ما دام محلا غايته وجوب الإزالة فورا بعد الإحرام ، لأنه كالاجتهاد في مقابلة النص ، وكيف كان فلا يخفى ان فيه احتمالين . ( أحدهما ) : هو انه قبل ان يحرم يحرم عليه الدهن الذي فيه طيب ويبقى رائحته بعد الإحرام لأجل شم الطيب في الإحرام ، وأما بعد الإحرام فيحرم عليه مطلق الادهان سواء كان فيه طيب أو لا . ( ثانيهما ) : هو انه قبل الإحرام يحرم عليه الادهان بما فيه الطيب ويبقى رائحته بعد الإحرام من أجل شم الطيب في حال الإحرام ، وأما بعد الإحرام فيحرم عليه مطلق الدهن الذي فيه طيب سواء كان مما يبقى رائحته بعد الإحرام أو لا لكفاية ثبوته آنا ما في الحكم بالحرمة ؛ ولكن مقتضى إطلاق الحديث هو الأول ثم أنه رواه الصدوق - رحمه اللَّه تعالى - في العلل عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : ( سألته ) وذكر مثله الا أنه قال : ( ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك . إلى أن قال حين تريد ان تحرم قبل الغسل وبعده وذكر الباقي مثله . ( 1 ) وفاقا للمشهور ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، لما عرفته آنفا ولجملة من النصوص الكثيرة الدالة عليه - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك « 2 » . 2 - صحيحة الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا تمس شيئا من الطيب وأنت
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3