پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحه 205

پدیدآورندگان:

ص۲۰۵
[ واستعمال دهن فيه طيب ] واستعمال دهن فيه طيب ، فحرم بعد الإحرام ، وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى بعد الإحرام ( 1 )
شرح
مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لان مقتضى صحيح ابن الحجاج المتقدم هو تحريم إظهاره للرجال في مركبها ومسيرها ، وليس فيه ما يدل على الاختصاص بالزوج لقوله عليه السّلام فيه : ( تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ) . ويندرج فيه الزوج والخادم والمحارم وغيرها ؛ فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج ، ولعل المصنف - قدس سره - انما خص الزوج لقوله عليه السّلام في خبر نضر بن سويد المتقدم : ( ولا حليا تتزين به لزوجها ) فإنه - كما ترى - يقتضي عدم تحريم ظهوره لغير زوجها ؛ ولكن لا يصلح جعل هذا دليلا على اختصاص الحكم بالزوج لاحتمال ان يكون ذلك لأجل العادة ، وإلا فغيره أولى ان لا تتزين به ولا تظهر له الحلي كما هو واضح . ( 1 ) ما أفاده - قدس سره - هو الصواب ؛ وهو المعروف بين الأصحاب بل الظاهر أنه المتسالم عليه بينهم ، وقال في الجواهر : ( بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المنتهى : « أجمع علمائنا على أنه يحرم الادهان في حال الإحرام بالأدهان الطيبة ؛ كدهن الورد والبان والزيبق ، وهو قول عامة أهل العلم وتجب له الفدية إجماعا » إلى أن قال : وعلى كل حال فلا إشكال كما لا خلاف في حرمة الادهان به بعده ، بل وقبله إذ كان ريحه يبقى إلى الإحرام ، كما في القواعد ومحكي النهاية والسرائر بل في المدارك نسبته إلى الأكثر ، لحرمة الطيب للمحرم ابتداء واستدامة . إلخ واستدل لذلك مضافا إلى الاتفاق المزبور بصحيح ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحه 205 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي