ويجوز للسنة ( 1 )
شرح
في الكافي : « لا يلبسه للزينة ، وبما ورد : « من كون الحاج أشعث أغبر » وغير ذلك مما يدل على عدم الترفه للحاج المنافي للزينة ) ومن هنا ظهر ضعف ما هو المحكي عن أبي سعيد في النافع والجامع من القول بكراهة لبس الخاتم للمحرم .
( 1 ) ما أفاده المصنف - قدس سره - من جواز لبس الخاتم له للسنة مما لا ينبغي الارتياب فيه وقد نفي عنه الخلاف في الجواهر ، وادعى عليه الإجماع ويمكن الاستدلال لذلك بوجوه :
( الأول ) - الأصل .
( الثاني ) - مفهوم ما دل على حرمة لبسه للزينة .
( الثالث ) - إطلاق ما رواه نجيع عن أبي الحسن عليه السّلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم « 1 » وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة « 2 » ونحوهما غيرهما من الاخبار المأثورة عنهم - عليهم السّلام .
ولا يخفى : انه لا تقع المعارضة بين هذه الأخبار وبين ما دل على حرمة لبس الخاتم على المحرم للزينة ، وذلك لان مقتضى التوفيق والجمع بينها هو حملها على ما إذا قصد به السنة ولا مجال للجمع بينها بحمل ما دل على الجواز على الكراهة لأنه جمع حكمي وقد ذكرنا غير مرة انه لا تصل النوبة إليه ما دام كان الجمع الموضوعي ممكنا لتقدمه رتبة على الجمع الحكمي ومن هنا ظهر ضعف ما هو خيرة المصنف - قدس سره - في النافع والمحكي عن الجامع من الجمع بين النصوص بالكراهة .
ثم إنه ينبغي هنا التنبيه على أمرين :
1 - قال في الجواهر : ( وفي الذخيرة : « الظاهر أن المرجع في التفرقة بين
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3