تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
[ ويحرم لبس الخاتم للزينة ] ويحرم لبس الخاتم للزينة ( 1 )
شرح
وكل ما لا يتكون فيه يجوز إلقائه ولا يجوز قتله إلا في صورة الإيذاء . ( 1 ) حرمة لبس الخاتم على المحرم للزينة مما لا ينبغي الإشكال فيه وهو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - وفي كشف اللثام : ( كما قطع به الأكثر ) بل في الذخيرة في شرح قوله في القواعد [ ولبس الخاتم للزينة لا للسنة ] قال : ( لا أعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين المذكورين ) ويدل عليه ما رواه ابن محبوب عن علي ( يعنى ابن رئاب ) عن مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ . قال : « لا يلبسه للزينة » « 1 » وقال الكليني في رواية أخرى : « ولا يلبسه للزينة « 2 » . ان قلت : أنه ضعيف سندا . قلت على فرض تسليم ذلك - كما قال به صاحب المدارك وغيره - ان ضعفه منجبر بعمل الأصحاب بمضمونه ؛ فلا يصغى إلى المناقشة فيه بضعف السند بعد الانجبار الموجب للاطمئنان بصدوره عن المعصوم عليه السّلام الذي هو مناط الحجية والاعتبار . مضافا إلى تعليل المذكور في صحيح حريز وهو ما عنه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ) « 3 » . وصحيح حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة « 4 » ومقتضاهما - كما ترى - هو عدم جواز كلما يتحقق به الزينة للمحرم ، وقال في الجواهر بعد ذكره خبر مسمع واعضاده بالتعليل المذكور في صحيحي حماد وحريز قال : ( وبالمرسل
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 34 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4