تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
عبد اللَّه عليه السّلام : أرأيت ان وجدت على قراد أو حلمة أطرحهما ؟ . قال : « نعم وصغار لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما « 1 » . ورواه الصدوق - رحمه اللَّه تعالى - بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان إلا أنه قال : [ أطرحهما عنى وأنا محرم ؟ . ] وكيف كان فيمكن الاستدلال بقوله عليه السّلام ( أنهما رقيا في غير مرقاهما ) على جواز إلقاء كل دابة لا تتكون في البدن ووجدها المحرم على بدنه . مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال : المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده . إلخ « 2 » فإن المستفاد منه - كما ترى - هو جواز إلقاء كلما على بدن الإنسان من الدواب من القراد والحلمة وغيرهما إلا ما يتكون من جسده كما هو ظاهر « ( فرع ) » يجوز إلقاء القراد عن بعيره كما صرح به غير واحد من الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بل في الجواهر : ( لا أجد فيه خلافا . إلخ ) ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - الأخبار الكثيرة الواردة عنهم - عليهم السّلام - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة « 3 » 2 - حسنة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 79 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1