تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ويجوز إلقاء القراد والحلم ( 1 )
شرح
محمودة ولا مفقودة « 1 » بناء على كون كلمة : ( ألقوها ) بالقاف دون الفاء ، كما قيل وجه عدم المعارضة ( أولا ) ضعف سنده وعدم جابر وكونه مهجورا و ( ثانيا ) : على فرض تسليم اعتباره يقيد إطلاقه بما دل على الجواز مع الإيذاء . وكيف كان فقد ظهر من جميع ما ذكرناه : أن القول بحرمة إلقاء القملة ونحوها من هوام الجسد في غاية المتانة ؛ فلاحظ واللَّه هو الهادي إلى الصواب . « ( تذييل ) » يمكن ان يقال بحرمة إلقاء الصاب ( الذي هو بيض القمل ) عن البدن باعتبار انه ليس دابة ، لاحتمال تبعيته للقملة في الحكم كتبعيته لها في الوجود . ولكن مقتضى الأصل البراءة ، لعدم ورود دليل تعبدي على حرمة إلقائه ولعدم الملازمة بين التبعية في الوجود وبين التبعية في الحكم فتدبر . ( 1 ) ما أفاده المصنف - قدس سره - من جواز إلقاء ما لا يتكون في البدن كالقراد والحلم [ 1 ] الذي هو نوع من القراد على ما قيل عن نفسه مما لا ينبغي الخلاف والاشكال فيه وهو المعروف بين الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - ويدل عليه - مضافا إلى الأصل بعد أن لم يكونا من هوام الجسد - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي
هامش
[ 1 ] والحلم « بفتح الحاء واللام » جمع حله كذلك وهو القراد العظيم كما عن الجوهري وفي كشف اللثام عن الأصمعي : « أول ما يكون القراد يكون قمقاما ثم حميا ثم قرادا ثم حلما ولكن ينافي ذلك قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار ان القراد ليس من البعير والحلمة من البعير . « 1 » الوسائل ج 2 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 196 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي