تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
« ( حرمة إلقاء هوام الجسد ) » ومن المحرمات على المحرم إلقاء هوام الجسد عن بدنه وثوبه وهو المشهور بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم ، ويدل عليه ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا يرمى المحرم القملة عن ثوبه ولا من جسده متعمدا فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما . إلخ « 1 » . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال : المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده . إلخ « 2 » . ويستفاد من هذا الصحيح عدم اختصاص الحكم بالقملة بل يشمل جميع ما يتكون من البدن وهو كاف في إثبات حرمة إلقاء جميع ما يتكون من البدن على المحرم ، وصحيح حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال يطعم مكانها طعاما « 3 » وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما « 4 » . ولكن الاستدلال بهما منوط على تسليم الملازمة بين الحكم الوضعي والتكليفي ، وكيف كان ففي إثبات حرمة الإلقاء يكفينا النصوص المتقدمة . ولا يعارض هذه النصوص الظاهرة في الحرمة خبر علي بن حمزة مولى خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يلقى القملة ؟ فقال : ألقوها أبعدها اللَّه غير
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 وفي باب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 3 . « 2 » الوسائل ج 2 الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 195 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي