له أزرار ولكن لا يزره على نفسه ( 1 ) [ والاكتحال بالسواد ]
والاكتحال بالسواد على قول ( 2 )
شرح
يجد إزارا هو الصواب ، ولا ينبغي الإشكال فيه ، وهو المعروف بين الفقهاء قدس اللَّه تعالى أسرارهم قديما وحديثا وقد نفي عنه الخلاف ، بل في التذكرة : ( إجماع العلماء عليه ) ، ويدل عليه ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : « ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزارا « 1 » . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار مثله . وما رواه أبان عن عبد الرحمن عن حمران عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
« المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل « 2 »
( 1 ) ما أفاده المصنف - قدس سره - من جواز لبس طيلسان له أزرار مما هو المعروف بين الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم ، وقد صرح به الصدوق والشيخ والفاضل والشهيد وغيرهم بل ظاهر الجميع جوازه اختياراً بل كاد يكون صريح التذكرة والدروس وغيرهما في رواية صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ . فقال : نعم وفي كتاب علي عليه السّلام لا نلبس طيلسانا حتى ينزع إزاره فحدثني أبي انه إنما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه « 3 » وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : وان لبس الطيلسان فلا يزره عليه « 4 » .
( 2 ) القول للشيخ - رحمه اللَّه تعالى - في النهاية والمبسوط والمفيد وسلار وابن إدريس وابن الجنيد وغيرهم من الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - قال في المدارك
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 50 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 50 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 36 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 36 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4