شرح
أيضا تبعا لهم : ( والأصح التحريم ، لورود النهى عنه في أخبار كثيرة . إلخ ) .
ولكن في الاقتصاد والجمل والعقود والمختلف والغنية والنافع على ما حكى عن بعضها [ انه مكروه ] بل عن الشيخ دعوى : إجماع الفرقة عليه . على ما في الجواهر . ويدل على حرمة الاكتحال بالسواد صحيح معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة ) « 1 » .
وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا تكتحل المرأة بالسواد ان السواد زينة ) ورواه الكليني - رحمه اللَّه تعالى - عن علي بن إبراهيم عن أبيه حماد بن عثمان عن حريز . ورواه الصدوق - قدس سره - في العلل عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد مثله إلا أنه قال : ( ان السواد من الزينة ) « 2 » وصحيح حماد الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي المحرمة » ؟ قال : ( لا تكتحل ) قلت : « بسواد ليس فيه طيب ؟ » قال : ( فكرهه من أجل أنه زينة وقال : إذا اضطرت اليه فلتكتحل » « 3 » . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ( لا ليس بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة « 4 » .
وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة » « 5 » . وصحيح حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الكحل للمحرم ؟ ) فقال : ( أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض » « 6 » ونحوها غيرها من الاخبار المروية عنهم - عليهم السّلام - والمستفاد من هذه الأخبار - كما ترى - هو حرمة الاكتحال ولكن لا مطلقا بل فيما إذا كان المكتحل به أسود .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 14
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 13
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3
« 6 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7