تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وأما الغلالة [ 1 ] فجائزة للحائض إجماعا ( 1 )
شرح
وبما ذكرنا ظهر ضعف ما احتمله بعض المتأخرين من إرادة الكراهة من النهى المزبور اللهم إلا أن يقال بعدم حرمة القفازين عليها بقرينة ما في رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عن أبيه - عليهما السّلام - : أنه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين « 1 » بناء على ظهور كلمة : ( كره ) في الكراهة المصطلحة فيحكم بناء عليه بكراهة لبس القفازين لها لا الحرمة . ولكن قد يقوى في النظر ان المراد من قوله عليه السّلام : ( كره ) هو الحرمة بقرينة الأخبار المتقدمة المتضمنة للنهي عن لبسهما الظاهرة في الحرمة ولولا هذه القرينة لم يكن ظاهراً في ذلك بل كان ظاهرا في مجرد الحزازة من دون دلالته بشيء من الكراهة المصلحة والحرمة كذلك ومن هنا ظهر ملائمة الكراهة لكل من الحرمة والكراهة وعدم دلالتها على خصوص الكراهة حتى ينافيها ما يدل على الحرمة ، بل يكون ذلك قرينة على إرادة الحرمة منها ، كما هو واضح ، فعليه يتعين الحكم بحرمة لبس القفازين على المحرم . نعم إذا قام دليل تعبدي على كون المراد منها هو الكراهة المصطلحة ، فتحمل الأخبار الناهية على الكراهة ، وذلك لوجود القرينة حينئذ فتدبر . ثم أنه بعد الغض عما ذكرنا يمكن أن يقال بظهور كلمة : ( كره ) في إرادة الحرمة - كما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره - للإجماع على حرمة لبس القفازين في الجملة المانع من إرادة الكراهة منه فتأمل . ( 1 ) ما أفاده المصنف - قدس سره من جواز لبس الغلالة للحائض مما
هامش
[ 1 ] الغلالة ( بكسر الغين ) ثوب رقيق يلبسها الحائض تحت الثياب على ما في الجواهر والمدارك وغيرهما . « 1 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 6
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 154 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي