ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا ( 1 ) وكذا لبس طيلسان [ 1 ]
شرح
لا ينبغي الإشكال فيه وهو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قديما وحديثا ، وادعى عليه الإجماع ، كما في التذكرة وغيرها ، والشيخ - قدس سره - في النهاية وان منع من لبس المخيط لهن كالرجال ، ولكن مع ذلك قال فيها : ( ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقي ثيابها من النجاسات ) ويدل عليه - مضافا إلى الأصل واتفاق المزبور - ما رواه صفوان بن يحيى والنضر بن سويد عن عبد اللَّه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة « 1 » . وكذا لا ينبغي الخلاف في جواز لبس السراويل لهن وهو أيضا معروف بين الأصحاب وقد نفي عنه الخلاف وادعى عليه الإجماع ، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل والاتفاق - ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ . قال : « نعم » إنما تريد بذلك الستر « 2 » .
( 1 ) ما أفاده المصنف - قدس سره - من جواز لبس السراويل للرجل إذا لم
هامش
[ 1 ] طيلسان ( بفتح الطاء واللام وبضم اللام على قول آخر ) : « على ما في المسالك » ( هو ثوب منسوج محيط بالبدن ) . وعن مغرب المطرزي ومغربه وتهذيب الأسماء :
( انه معرب تالسثان ) . وعن المطرزي : [ هو من لباس العجم مدور اسود ] . قال وعن أبي يوسف : ( في قلب الرداء في الاستسقاء ان يجعل أسفله أعلاه ، فإن كان طيلسانا لا أسفل له ، أو قميصة أو كساء يثقل قلبها حول يمينه على يساره ) . قال وفي جميع التعاريف :
« الطيالسة لحمتها قطن وسداها صوف » وعن مجمع البحرين : ( هو ثوب محيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة ، وهو من لباس العجم ، والهاء في الجمع للعجمة لأنه فارسي معرب تالشان ) .
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 52 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 3 الباب 50 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2