شرح
محرمة وان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس وتلبس الخز . إلخ « 1 » .
ولكن لا يخفى ان الاستشهاد بهذه الاخبار على حمل الأخبار الناهية على الكراهة انما يتم إذا أحرز بأن المراد من كلمة ( يكره - ولا ينبغي - ولا تصلح ) هو المعنى المصطلح منها ، وإلا فلا يتم الاستشهاد بها بل يمكن ان يقال بحملها أيضا على الحرمة بقرينة الأخبار الناهية ، لأنها للقدر المشترك بين الحرمة والكراهة ، لأن استعمال لفظ : ( الكراهة ) في الاخبار بمعنى التحريم ، وكذا لفظ : ( لا ينبغي ) مما لا يكاد ينكر ، فلا يمكن الحمل على أحدهما إلا مع القرنية الصارفة عن المعنى الآخر ، فعليه تحمل على الحرمة بقرينة الأخبار الناهية ، وذهب إليه أيضا صاحب المدارك أيضا حيث قال بعد احتمال الجمع بين الاخبار بحمل الأخبار النواهي والاستدلال بصحيح الحلبي ما لفظه : ( لكن في حمل الكراهة الواقعة في الروايات على المعنى المتعارف نظر تقدم تقريره مرارا . إلخ ) يمكن أن يكون مراده - قدس سره - هو ما ذكرناه من استعمال الكراهة في التحريم ، فعليه لا يتم حمل الأخبار الناهية على الكراهة استشهادا بها .
( الثاني ) - حمل الأخبار الناهية على الحرير المحض ، وبذلك صرح في المدارك فإنه احتمل في الجمع بين الاخبار أولا : بحمل النهى على الكراهة ، ثم رده بما قدمنا نقله عنه ، وثانيا بحمل الأخبار المبيحة على أن المراد بالحرير الغير المحض ، واستشهد برواية داود بن الحصين عن ابن عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . قلت : أتلبس يعنى المحرم الخز ؟
قال : نعم قلت : فان سداه إبريسم وهو حرير ؟ . قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس به « 2 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 7
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 3