تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ . فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ؛ قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم . قلت : فان سداه إبريسم وهو حرير ؟ . قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس « 1 » . ومنها : موثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام « 2 » ودلالة هذه الأخبار على حرمة الإحرام في الحرير للنساء مما لا يكاد لا يخفى ، فعليه تقع المعارضة بينها وبين الأخبار المتقدمة الدالة على الجواز ولكن يمكن الجمع بينها بوجهين : ( الأول ) - حمل الأخبار الناهية على الكراهة ، ويمكن تأييد هذا الجمع بجملة من الأخبار المشتملة على لفظ ( لا ينبغي ) ولفظ ( الكراهة ) كما أفاده الفاضل الخراساني في الذخيرة ، منها : موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة فأما الحر والبرد فلا بأس « 3 » وخبر أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟ . قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم « 4 » وخبر أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ . قال : نعم انما يكره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ، ثم قال : أبو عبد اللَّه عليه السّلام قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن تلبسها « 5 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض « 6 » وخبر سماعة أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فاما الخز والعلم في الثوب . فلا بأس ان تلبسه وهي
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 1 الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث 3 « 3 » الوسائل ج 1 الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 5 « 5 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 11 « 6 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 4
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 151 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي