شرح
الخلخالين والمسك « 1 » .
2 - ما رواه نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ . قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين « 2 » . ونحوهما غيرهما من الأخبار المروية عنهم - عليهم السّلام - وبها تخص قاعدة الاشتراك على فرض تماميتها كما يقيد بها المحرم في بعض الروايات بناء على إرادة الجنس منه الشامل لهن ، إذ الجمع العرفي هو تقييد المطلقات بالمقيدات .
« ( إيقاظ ) » لا يخفى ان المستفاد من الأخبار المتقدمة هو جواز الإحرام في الحرير للنساء ولكنه مع ذلك اختلف الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في جواز إحرامهن في الحرير المحض فعن الشيخ المفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس في محكي السرائر والفاضل في القواعد وغيرهم من الأصحاب : الجواز وهو المشهور بين أكثر المتآخرين على ما في الجواهر ، واليه مال في المدارك والذخيرة ، ولكن عن الشيخ وابن الجنيد القول بالمنع ، وبه صرح الشيخ المفيد في المقنعة والشهيد الأول في الدروس على ما في الحدائق ، ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في المقام أما الأخبار الدالة على جواز ذلك لها فقد عرفتها .
وأما الأخبار الدالة على المنع ؛ فمنها : صحيحة عيص ابن القاسم قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين « 3 » ومنها : خبر أبان بن عثمان عن إسماعيل بن فضيل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ . قال لا ولها ان تلبسه في غير إحرامها « 4 » ومنها : خبر أبي عينية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 3
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 9
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 10