وفي النساء خلاف والأظهر الجواز اختيارا واضطرارا ( 1 )
شرح
( 1 ) القول بالجواز هو المعروف بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - وفي الجواهر : ( ولكن الأظهر والأشهر اضطرارا واختيارا ، بل المشهور شهرة عظيمة ، بل لا يبعد دعوى الإجماع معها ، لندرة المخالف الذي هو الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ومعروفية نسبه ، على أنه قد رجع عنه في ظاهر محكي المبسوط في القميص ، بل عن موضع آخر منه مطلق المخيط ، بل عبارته فيها غير صريحة قال : « لا يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها جميع ما يحل له » ثم قال بعد ذلك : « وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء والأفضل ما قدمناه ، وأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال » بل لعل قوله : « والأفضل ما قدمناه » صريح في الجواز ، لكن عن بعض النسخ :
« والأصل ما قدمناه » . كل ذلك مضافا إلى الإجماع صريحا في التذكرة و ( مى ) والسرائر والمختلف والتنقيح على ما حكى عن بعضها فضلا عن ظاهر المستفاد من غير واحد قال في الأول : « يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنها عورة وليست كالرجال وكذا مى بل قال : لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به ، وهو كالصريح في انعقاد الإجماع بعد الشيخ . إلى أن قال : ( وفي محكي السرائر الأظهر عند أصحابنا ان لبس المخيط غير محرم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك وكذلك عمل المسلمين إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والصريحة في معلومية الحكم . إلخ ) .
واستدل لذلك بجملة من النصوص الواردة عنهم - عليهم السّلام - منها :
1 - خبر يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ . فقال : نعم لا بأس به ، وتلبس